التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاستلام والتسليم

المادة 92من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

أ- على الضابط او الفرد المسافر بالاجازة الطويلة او لاي سبب آخر ان يقابل موجود مستودعه وما بعهدته من اللوازم والاملاك والاموال بسجلاتها في قسم المحاسبة بالاشتراك مع خلفه الذي سيستلم منه بموجب دور استلام وتسليم اصولي بوقع من المسلم والمستلم ويصدق من قائد الوحدة او رئيس القسم. ب. في الحالات الاستثنائية الخاصة التي يتعذر فيها اجراء الاستلام والتسليم يقوم القائد المسؤول بتعيين لجنة للاشراف على الجرد والتسليم. ج- أذا أجيز الضابط او الفرد أجازة عادية او لم يقم بممارسة عمله الرسمي لاي سبب من الاسباب فيعين القائد المسؤول لجنة تتولى القيام بالأستلام والصرف بموجب سندات أصولية وقيامها بممارسة عمله الرسمي الى حين عودة الضابط او الفرد المسؤول الى ممارسة عمله. د- أذا تغيب الضابط او الفرد عن عمله الرسمي وتعذرت عليه العودة اليه بما في ذلك فراره او وفائه او لأي سبب آخر وكان مسؤولا عن عهده فيشمع المستودع فوراً وتشكل لجنة لأجراء جرد كامل له اوالقيام بجميع الاجراءات الاصولية للأستلام والتسليم والصرف الواردة بهذا النظام الى حين تعيين مسؤول جديد عن المستودع وتسليمه اليه.

الإحالة

المادة 92 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية