الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
أ- على الضابط او الفرد المسافر بالاجازة الطويلة او لاي سبب آخر ان يقابل موجود مستودعه وما بعهدته من اللوازم والاملاك
والاموال بسجلاتها في قسم المحاسبة بالاشتراك مع خلفه الذي سيستلم منه بموجب دور استلام وتسليم اصولي بوقع من المسلم
والمستلم ويصدق من قائد الوحدة او رئيس القسم.
ب. في الحالات الاستثنائية الخاصة التي يتعذر فيها اجراء الاستلام والتسليم يقوم القائد المسؤول بتعيين لجنة للاشراف
على الجرد والتسليم.
ج- أذا أجيز الضابط او الفرد أجازة عادية او لم يقم بممارسة عمله الرسمي لاي سبب من الاسباب فيعين القائد المسؤول
لجنة تتولى القيام بالأستلام والصرف بموجب سندات أصولية وقيامها بممارسة عمله الرسمي الى حين عودة الضابط او الفرد
المسؤول الى ممارسة عمله.
د- أذا تغيب الضابط او الفرد عن عمله الرسمي وتعذرت عليه العودة اليه بما في ذلك فراره او وفائه او لأي سبب آخر
وكان مسؤولا عن عهده فيشمع المستودع فوراً وتشكل لجنة لأجراء جرد كامل له اوالقيام بجميع الاجراءات الاصولية
للأستلام والتسليم والصرف الواردة بهذا النظام الى حين تعيين مسؤول جديد عن المستودع وتسليمه اليه.