التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان رقم 807 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1128، ص 392
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1128ص 3921 كانون الأول 1952

تتولى اللجنة المركزية باشتراك اللجنة الفرعية تخصيص الوحدات في المزرعة او القرية على ان لا تتجاوز مساحة الوحدة الاربعين دونماً اذا كانت الارض اروائية وثمانين دونماً اذا كانت الارض مطرية وبيت سكن واحد الى من تختاره من الاردنيين الذين يتولون الزراعة والصناعة بانفسهم وان تودع جداول التخصيص والخرائط المختصة بها الى وزارة الانشاء والتعمير.

الإحالة

المادة 5 من نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان رقم 807 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية