الجريدة الرسميةالعدد 1128ص 3921 كانون الأول 1952
تقوم وزارة الانشاء والتعمير بتأجير تلك الوحدات الى الاشخاص المذكورة اسماؤهم في جداول التخصيص بالشروط التالية:-
ا- ان يكون بدل الايجار السنوي عشرة فلوس عن كل دونم او جزء منه وخمسين فلساً عن بيت السكن يدفع كل سنة
ب- ان تكون مدة عشر سنوات
(جـ) بالرغم عما ورد في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة (6) من النظام الاصلي ، لمجلس الوزراء في اي وقت صلاحية تفويض الوحدة الزراعية او بيت للسكن او كليهما الى اللاجئين الذين اختارتهم وزارة الانشاء والتعمير مجانا بناء على شهادة من اللجنة الفرعية واللجنة المركزية وتنسيب من وزير الانشاء والتعمير
د- لا يحق للمستأجر او اي فرد من افراد عائلته ان يتنازل عن اي حق من حقوق الاجارة لاي شخص آخر من غير الذين يعتبرون ورثة شرعيون وهذا يسري على ورثته من بعده كما انه لا يحق له ان يرهن اي وحدة لاية جهة كانت.
هـ- ان يضمن المستأجر طيلة مدة الايجار قيمة اي ضرر يحدث نتيجة لاهماله في المأجور ويقدر قيمة الضرر مهندس وزارة الانشاء والتعمير وقراره قطعي بعد اقترانه بموافقة وزير الانشاء والتعمير.
و- يتقيد المستأجر بالتعليمات التي تصدرها اليه اللجنة المركزية بين حين وآخر.
ز- تقطع مؤن المستاجر اذا كان لاجئاً بناء على تنسيب اللجنة المركزية وموافقة وزير الانشاء والتعمير اذا اصبح مورده كافياً.
ح- يجوز استعادة الوحدة وبيت السكن من المستأجر بقرار من اللجنة المركزية وموافقة وزير الانشاء والتعمير في حالة مخالفته شروط العقد او قيامه بعمل يخل بالامن العام والاخلاق الحميدة ومصلحة جيرانه بعد انذاره خطياً ثلاث مرات على ان لا تقل المدة التي تفصل الانذار عن الآخر شهر واحد.
ط- لوزير الانشاء والتعمير بموافقة رئيس الوزراء الحق الكامل باخراج المستأجر او اي فرد من افراد عائلته من بيت السكن والوحدة في اي وقت اذا ثبت اهماله وانعدام النفع من وجوده دون ان يكون له الحق بطلب ابداء الاسباب وفي هذه الحالة لا يحق له المطالبة باي تعويض مهما كان نوعه.