الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002
أ- يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم شريطة توافر المخصصات المالية اللازمة في أي من
الحالات التالية:-
1-الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
2-توحيد الآليات والاجهزة او التقليل من تنويعها او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لاستعمالها.
3-شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او لوازم لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها.
4-التعاقد على خدمات فنيـة او تقديم خدمات علمية او مهنية متخصصة.
5-التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات يتم مع مؤسسات حكومية او مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة من قبل
السلطات الرسمية.
ب- يتم استدراج عدد مناسب من العروض كلما كان ذلك ممكنا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.