التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 رقم 1 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 453
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002

أ- يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم شريطة توافر المخصصات المالية اللازمة في أي من الحالات التالية:- 1-الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء. 2-توحيد الآليات والاجهزة او التقليل من تنويعها او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لاستعمالها. 3-شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او لوازم لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها. 4-التعاقد على خدمات فنيـة او تقديم خدمات علمية او مهنية متخصصة. 5-التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات يتم مع مؤسسات حكومية او مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة من قبل السلطات الرسمية. ب- يتم استدراج عدد مناسب من العروض كلما كان ذلك ممكنا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 رقم 1 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية