التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 18 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 731
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002

اذا وقع اختلاس او ضياع او سرقة في اموال المؤسسة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في أي وثيقة اخرى فعلى المدير اعلام المدير العام بذلك فوراً وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات التالية:- أ- اعلام رئيس المجلس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فوراً وان يتخذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة لذلك وتزويد وزير المالية والرئيس بنتائج تلك الاجراءات. ب- لوزير المالية اذا استدعى الامر ، ان يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والمؤسسة لاعادة او اكمال التحقيق وعلى هذه اللجنة رفع نتيجة تحقيقاتها الى وزير المالية والى الرئيس لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. ج- تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبياً على ذمة الموظف المعني ، على ان تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.

الإحالة

المادة 56 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 18 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية