التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث - الاقراض · أ- لجان الاقراض

المادة 12من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963

أ- تقدم جميع طلبات القروض الى مدراء الفروع المختصين، وبعد استكمال الشروط المقررة تحال الى لجان الاقراض لبحثها واصدار القرار الذي تستصوبه بشأنها. ب- اذا زادت قيمة القرض عن الصلاحية المخولة الى اللجنة واذا لم يحرز القرار الاكثرية المطلقة او رفض، يرفع الطلب المختص بذلك القرض مع تواصي لجنة الاقراض الى اللجنة المركزية للبت فيه. ج- تسجل قرارات اللجان الفرعية في سجل خاص وترفع نسخ عن كافة القرارات الى المدير العام. د- تخضع جميع قرارات اللجان الفرعية لموافقة المدير العام.

الإحالة

المادة 12 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية