التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث - الاقراض · أ- لجان الاقراض

المادة 13من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963

ب- القروض ـــــــــــــــــ المادة 13- أ- لا تصدر المؤسسة منحاً مهما كان نوعها، او ايه قروض يراد استعمالها في تسديد ديون المزارعين او تسويتها او لشراء او انشاء دور السكن، (باستثناء المباني الضرورية لسكن المزارع وتأمين اعماله وحفظ آلاته وحاصلاته وايواء حيواناته) او لاية مقاصد تجارية. ب- لا يجوز للمدير العام ونائبه واي موظف من موظفي المؤسسة يزيد راتبه الاساسي على خمسين دينارا ان يقترض من المؤسسة او يكفل احد المقترضين. ج- تصدر المؤسسة القروض للمشاريع الزراعية المنتجة، وبخاصة ما يهدف منها الى احياء الاراضي الزراعية وشرائها واصلاحها، كالتجدير والحراثة العميقة، والقلابة، ومشاريع الري والصرف وغرس الاشجار وزراعة الخضار ومحاصيل العلف والحبوب والمحاصيل الصناعية، وتربية الحيوانات المنتجة والدواجن والنحل والاسماك وكل مايؤول الى زيادة الثروة الحيوانية والتوسع الزراعي. د- يجوز للمؤسسة ان تصدر قروضا لتحسين وانشاء الصناعات الزراعية على ان يحدد المجلس تلك الصناعات بقرار. هـ- تخضع جميع القروض التي تصدرها المؤسسة لاشرافها ومراقبتها الفعالة بحيث تتأكد باستمرار من ان القروض قد صرفت في الغايات المحددة لها. و- تقوم المؤسسة، تحقيقاً لاهدافها، بالاعمال التالية:- 1- تصدر قروضا متوسطة وطويلة الاجال للافراد والجماعات الزراعية. 2- تصدر القروض القصيرة الاجل بواسطة الاتحاد التعاوني المركزي للجمعيات التعاونية الزراعية حسب الاسس والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المدير العام والاتحاد التعاوني ويقرها المجلس. 3- تعطى القروض المتوسطة الاجل لمدة لا تتجاوز العشر سنوات ويراعى بقدر الامكان في مدة القرض، حياة المشروع، وتعطى هذه القروض للغايات التالية:- أ- شراء الآلات والادوات اللازمة للاستثمار والتطوير الزراعي. ب- شراء وغرس الاشجار ج-شراء الحيوانات والادوات الضرورية للحراثة د- انشاء مزارع تربية الابقار لانتاج الالبان، وانشاء او تحسين مزارع الدواجن، وتربية النحل والاسماك، وكل ما يرمي الى زيادة الثروة الحيوانية. هـ- تحسين الاراضي واصلاحها بما في ذلك التجدير والقلابة. و- مشاريع الري الصغيرة وشراء المحركات والمضخات والتجهيزات الاخرى اللازمة لها. ز- انشاء الاقنية وخزانات الري وحفر الآبار لجمع مياه الامطار. 4- تعطى القروض الطويلة الاجل لمدة لا تتجاوز العشرين سنة، ويراعى بقدر الامكان، في مدة القرض حياة المشروع، وتصدر للغايات التالية: أ- انشاء الابنية الضرورية لسكن المزارع وتأمين اعماله وحفظ آلاته وايواء حيواناته. ب- مشاريع الري الكبيرة التي تشمل ستة مزارعين او اكثر. ج- المشاريع الصناعية الزراعية والتسويق وما يتعلق بها. د- شراء الاراضي لصغار المزارعين الذين لا يملكون ارضاً.

الإحالة

المادة 13 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية