الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963
الباب الرابع
تحصيل مطاليب المؤسسة
لمادة 14-
أ- ان جميع مطالب المؤسسة واجبة الاداء ولا تبرأ ذمة المدين الا من تاريخ قيد المبلغ المدفوع في سجلات المؤسسة (كما
ان الدفعات المؤداة لصناديق الدوائر الرسمية والبنوك لحساب المؤسسة تبرئ ذمة المدين تجاه المؤسسة من تاريخ الدفع لتلك
الصناديق) وفي حالة عدم الدفع بتاريخ الاستحقاق تحصل ديون المؤسسة بما في ذلك الديون السابقة المحالة اليها، وفقاً
لاحكام قانونها وانظمتها النافذة، وقانون تحصيل الاموال الاميرية.
ب- ترسل المؤسسة اشعاراً الى المدين قبل شهرين على الاكثر من موعد استحقاق القسط، بوجوب الاداء، على ان عدم قيام المؤسسة
بهذا الاجراء لا يكون عذراً للمقترضين في عدم الدفع كما انه لا يؤخر التحصيل عند الاستحقاق واتخاذ الاجراءات للتحصيل.
ج- اذا لم يدفع المدين للمؤسسة القسط المستحق والفوائد المترتبة عليه حين الاستحقاق، ولم تجر تسوية مناسبة يوافق عليها
المدير العام او من يفوضه ولم يمهل، تصبح الاقساط جميعها مستحقة الاداء وتباشر المؤسسة فوراً بمعاملة التحصيل من اموال
المدين او الكفيل او كليهما ولها الخيار في اتباع اي من الطرق القانونية التي تراها اضمن وأسرع للتحصيل.