التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 22من نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1350، ص 906
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9061 تشرين الأول 1957

كل من وضع بسطة او مظله او اشغل بقعة او وضع كرسياً او مقعداً في اي مكان عام او رصيف او شارع او ساحة عمومية ضمن منطقة البلدية بدون رخصة من المجلس البلدي او خلافا لشروط رخصته يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بمقتضى قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955.

الإحالة

المادة 22 من نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1350، ص 906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية