التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 19 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 755
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7553 آذار 2002

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس اثنان منهم من اعضائه يسمي احدهما نائبا للرئيس والاخران من موظفي المؤسسة وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه. ج- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وتحفظ جميع القرارات في سجل خاص ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا. د- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها. هـ- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار. 2- بقرار من المجلس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار.

الإحالة

المادة 14 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 19 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 755)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية