التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 35 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1794
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 179416 أيار 2006

يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية :- أ- المساهمة في وضع السياسـات والبرامج الوطنيــة والدولية ذات العلاقة بالبادية 0 ب-اجراء البحوث والدراسات لتطوير موارد البادية واستغلالها لغايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية 0 ج-استحداث التكنولوجيا الملائمة في البادية وتقديم الاستشارات بشأنها 0 د-اقامة المشاريع الريادية لتطوير موارد البادية والاشراف عليها 0 هـ- دعم التعاون العلمي في مجالات عمل المركز مع الجهات الرسمية والمحلية والاقليمية والدولية 0 و-المساهمة في تطوير الموارد البشرية في البادية 0 ز-عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والمشاركة فيها على المستويين المحلي والدولي 0 ح-جمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بعمل المركز وتوثيقها ونشرها واصدار المجلات والدوريات العلمية والمواد الاعلامية 0

الإحالة

المادة 4 من نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 35 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية