الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 179416 أيار 2006
يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية :-
أ- المساهمة في وضع السياسـات والبرامج الوطنيــة والدولية ذات العلاقة بالبادية 0
ب-اجراء البحوث والدراسات لتطوير موارد البادية واستغلالها لغايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية
0
ج-استحداث التكنولوجيا الملائمة في البادية وتقديم الاستشارات بشأنها 0
د-اقامة المشاريع الريادية لتطوير موارد البادية والاشراف عليها 0
هـ- دعم التعاون العلمي في مجالات عمل المركز مع الجهات الرسمية والمحلية والاقليمية والدولية 0
و-المساهمة في تطوير الموارد البشرية في البادية 0
ز-عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والمشاركة فيها على المستويين المحلي والدولي 0
ح-جمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بعمل المركز وتوثيقها ونشرها واصدار المجلات والدوريات العلمية والمواد الاعلامية
0