التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 238117 أيار 1997

أ - تتبع للسلطة المطارات المدنية التالية:- 1- مطار الملكة علياء 2- مطار عمان المدني 3- مطار العقبة 4- اي مطار آخر ينشأ في المملكة ب- يكون لكل مطار مدير يرتبط بمساعد المدير العام لشؤون المطارات ويكون مسؤولا امامه عن حسن تنفيذ المهام المنوطة بالمطار الذي يتولى ادارته وممارسة المسؤوليات المترتبة عليها. ج- يرتبط مدير المشاريع والاستثمارات بمساعد المدير العام لشؤون المطارات.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية