التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 238117 أيار 1997

أ- تتم تسمية مساعدي المدير العام والمستشارين بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويرتبطون جميعا بالمدير العام. ب- تتم تسمية مديري المديريات في السلطة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرتبطون به او بأحد مساعديه الذي يقرره المدير العام. ج- تتم تسمية رؤساء الاقسام ومساعدي مديري المديريات بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ويرتبط كل من رئيس القسم او المساعد بمدير المديرية المعني.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية