التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 238117 أيار 1997

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى لجنة التخطيط برئاسة احد مساعدي المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام ويسمي المدير العام احدهم نائبا لرئيس اللجنة. 2- المستشارين. 3- مديري المطارات. 4- مدير مديرية التخطيط والتطوير الاداري والتدريب. ب- تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضائها ، على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه ان يدعو ايا من الموظفين العاملين في السلطة او من خارجها للاشتراك في مناقشة الامور المعروضة على اللجنة ، وذلك للاستئناس برأيه ، دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية