الجريدة الرسميةالعدد 4784ص 373828 أيلول 2006
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون
ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المادة (40) من نظام الخدمة
المدنية المعمول به ، أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها
0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية
فانه لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتبه نتيجة الترفيع الى الدرجة الاعلى 0