التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4784، ص 3738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4784ص 373828 أيلول 2006

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المادة (40) من نظام الخدمة المدنية المعمول به ، أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها 0 ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية فانه لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتبه نتيجة الترفيع الى الدرجة الاعلى 0

الإحالة

المادة 10 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4784، ص 3738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية