التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4784، ص 3738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4784ص 373828 أيلول 2006

على الرغم مما ورد في المواد (3) و (6) و (7) من هذا النظام فانه لا يجوز لتعيين او الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة الوظائف الاخرى ) في الفئة الاولى ، كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة اعمال العمليات المتنوعة ) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ، ولا يجوز اضافة اي مسمى وظيفي جديد عليها ، وكذلك لا يجوز التعيين على أيوظيفة تشغر خلال العام لاي سبب من الاسباب من الدرجة الرابعة فاعلى في الفئات الاولى والثانية والثالثة على ان يتم الغائها على جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه 0

الإحالة

المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4784، ص 3738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية