التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

إذا حصل الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل فئته ودرجته ورتبته إلى الفئة والدرجة والرتبة المقررة لذلك المؤهل العلمي الجديد بمقتضى أحكام هذا النظام ، أما إذا كانت درجة الموظف ورتبته مساوية لتلك الدرجة أو الفئة أو الرتبة أو أعلى منها فيجوز منحه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام الزيادات السنوية التالية:- أ- زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الأولى. ب- زيادتان سنويتان إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير)، أما إذا كان قد حصل على زيادة سنوية واحدة قبل ذلك بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعطى في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة. ج- ثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة)، أما إذا كان قد حصل على الزيادة أو الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة قبل ذلك ، فيعطى في هذه الحالة فرق عدد الزيادات على أن لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية.

الإحالة

المادة 16 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية