الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006
أ- مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام ، يرفع الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه
مباشرة في الرتبة الأعلى ضمن الفئة الواحدة، وفقاً للشروط التالية:-
1- أن يكون قد أمضى سنة واحدة في أعلى مربوط رتبته.
2-أن لا يقل تقدير تقييم أدائه في السنتين الأخيرتين عن جيد .
3-أن لا يكون قد أوقع بحقه عقوبة تزيد على عقوبة الحسم من الراتب أو عقوبتي حسم من الراتب خلال السنتين الأخيرتين،
وفي حال لم ينطبق عليه هذا الشرط فيتم تأخير ترفيعه لمدة سنة كاملة.
ب- تدرج الرتب والدرجات اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لترفيع الموظفين الذين يتوجب ترفيعهم بمقتضى أحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة .