الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006
إذا أحيل الموظف إلى أي جهة قضائية مختصة فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقا للترفيع إلا بعد صدور القرار القضائي
بحقه واكتسابه الدرجة القطعية ، على أن تترك إحدى الرتب شاغرة لينظر في ترفيعه إليها إذا صدر القرار ببراءته أو الحكم
بعدم مسؤوليته من التهمة الجزائية التي أسندت إليه، وإذا وافق المرجع المختص على ترفيعه فيعتبر تاريخ ترفيعه في هذه
الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة ( 36) من هذا النظام
وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي.