التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

أ- تؤلف في الدائرة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنـة البعثات والدورات ) تتولى ما يلي:- 1-دراسة الطلبات المقدمة واختيار المرشحين للبعثات والدورات والمهمات ورفعها للمدير العام. 2-القيام بالإجراءات المتعلقة بالمبعوثين بما في ذلك تمديد البعثة أو تقصيرها أو انهاؤها او تأجيلها ورفع التوصيات اللازمة للمدير العام. 3-دراسة المنح المقدمة للدائرة لأغراض البعثات والدورات والمهمات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميمها على المديريات والمراكز الجمركية لتتولى ترشيح من تنطبق عليهم الشروط وفق أحكام هذا النظام. ب- يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي بعثة أن يكون:- 1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة . 2- حاصلا على تقدير جيد جداً على الأقل في تقييم أدائه السنوي في كل من السنتين الأخيرتين. 3- قد أمضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الدائرة . 4- موضوع البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة . 5- قد مضت ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من آخر بعثة له . 6- عمره لا يزيد على (45) سنة عند إيفاده . ج- لا يجوز ترشيح الموظف بعقد إلى أي بعثة. د- يشترط في الموظف لترشيحه في أي دورة أن يكون:- 1-حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة. 2-موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة. 3-قد مضت سنة واحدة على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له 0

الإحالة

المادة 56 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية