التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

أ-تشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد كبار ضباط الجمارك ، وعضوية أربعة ضباط جمارك لا تقل رتبتهم عن رائد جمارك . ب-تتولى اللجنة التوصية للمدير العام بما يلي:- 1-تعيين الموظفين ونقلهم وترفيعهم وتعديل أوضاعهم وإعارتهم وإنتدابهم وتكليفهم وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- أسس تقييم أداء الموظفين. 3-استخدام عمال بالأجرة اليومية . 4-إقرار دليل سلوك الموظفين وأخلاقيات الوظيفة. 5-أي مهام أخرى تتعلق بالموظفين يحيلها المدير العام إليها أو ورد عليها نص في هذا النظام. ج-تعقد اللجنة اجتماعاتها برئاسة المدير العام في الحالات التي تتطلب رفع توصيات إلى الوزير .

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية