الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006
أ-تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل
، وعلى العضو المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطياً 0
ب-يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أميناً لسر اللجنة يتولى إعداد جداول اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها
ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات والمراسلات الخاصة بها.
ج-إذا عرضت على اللجنة مسألة تتعلق بأحد أعضائها وجب عليه أن ينسحب منها عند النظر فيها ، وتعتبر مداولات اللجنة وتوصياتها
سرية ولا يجوز بأي حال إعلان أي منها إلا بعد التصديق عليها من الجهات المختصة ونشرها .