الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006
أ-تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها أو رفضها خطية، وتقدم إلى المرجع المختص بتعيين
المماثل للموظف في الرتبة والراتب فإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة.
ب-على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته إلى أن يتسلم القرار بقبول استقالته أو رفضها والا اعتبر فاقداً لوظيفته
وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج-مع مراعاة أحكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة راتباً شهرياً
أساسياً عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة، وراتب شهر اساسي ونصف عن كل سنة خدمة تزيد على العشر سنوات الأولى
شريطة أن لا يكون الموظف قد استحق راتباً تقاعدياً وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو الضمان الاجتماعي عند تقديم
استقالته.