الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:-
1-إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه إلى وظيفة أو دائرة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة
أو الدائرة التي نقل أو انتدب إليها لمدة عشرة أيام متصلة.
2-إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة دون إجازة قانونية أو دون عــذر مشــروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر
خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له ولا يقبل أي عذر يقدمه بعد انتهاء هذه المدة .
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والرتبة والراتب، ويتم تبليغه
للموظف بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب
الموظف فيه عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه له بالنشر وفقاً لأحكام
الفقرة (ب ) من هذه المادة، ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي استند إليها ، إلى المرجع الذي أصدر القرار، والذي
يحيل الاعتراض بدوره إلى اللجنة للدراسة وتقديم التوصية اللازمة له لاتخاذ القرار المناسب.