التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 71من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:- 1-إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه إلى وظيفة أو دائرة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة أو الدائرة التي نقل أو انتدب إليها لمدة عشرة أيام متصلة. 2-إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة دون إجازة قانونية أو دون عــذر مشــروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له ولا يقبل أي عذر يقدمه بعد انتهاء هذه المدة . ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والرتبة والراتب، ويتم تبليغه للموظف بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب الموظف فيه عن عمله. ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه له بالنشر وفقاً لأحكام الفقرة (ب ) من هذه المادة، ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي استند إليها ، إلى المرجع الذي أصدر القرار، والذي يحيل الاعتراض بدوره إلى اللجنة للدراسة وتقديم التوصية اللازمة له لاتخاذ القرار المناسب.

الإحالة

المادة 71 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية