الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006
أ- يتم الاستغناء عن الموظف حكماً في أي من الحالات التالية:-
1-إذا اوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (6-9) من الفقرة (أ) من المادة (66) من
هذا النظام خلال السنوات الاربع الأخيرة دون اشتراط تنوعها.
2-إذا أوقعت عليه ثلاث عقوبات من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-9) من الفقرة (أ) من المادة (66)
من هذا النظام خلال السنوات الثلاث الأخيرة دون اشتراط تنوعها.
3-إذا اوقعت عليه خمس عقوبات تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1-9) من الفقرة (أ) من المادة (66)
من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأخيرة دون اشتراط تنوعها.
ب- يتم تبليغ الموظف قرار الاستغناء عن خدمته وفقا لأحكام هذه المادة من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والرتبه
والراتب.