التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 72من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

أ- يتم الاستغناء عن الموظف حكماً في أي من الحالات التالية:- 1-إذا اوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (6-9) من الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام خلال السنوات الاربع الأخيرة دون اشتراط تنوعها. 2-إذا أوقعت عليه ثلاث عقوبات من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-9) من الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام خلال السنوات الثلاث الأخيرة دون اشتراط تنوعها. 3-إذا اوقعت عليه خمس عقوبات تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1-9) من الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأخيرة دون اشتراط تنوعها. ب- يتم تبليغ الموظف قرار الاستغناء عن خدمته وفقا لأحكام هذه المادة من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والرتبه والراتب.

الإحالة

المادة 72 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية