الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006
يتم توفيق اوضاع موظفي الفئة الرابعة الذين هم على رأس عملهم في الدائرة قبل صدور هذا النظام إلى الدرجات والفئات
والرتب التي يستحقونها وفقاً لاحكامه حسب المؤهلات الجديدة وحسب الشواغر المتوافرة، ووفق الشروط التالية:-
أ- أن يكون تاريخ تسجيله للحصول على المؤهل العلمي قد تم بعد تاريخ تعيينه في الدائرة.
ب- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدائرة.
ج- أن لا يكون قد أوقع بحقه أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (6-9) من الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا
النظام خلال مدة خدمته أو ثلاث عقوبات من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1-5) من الفقرة نفسها 0
د- أن لا يقل تقديره في آخر ثلاث سنوات عن جيد.
هـ- أن لا يؤثر توفيق الاوضاع على سير العمل في الدائرة.