التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 79من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

يعتبر كل موظف مسؤولاً عما يدخل في ذمته أو يوكل إليه بحكم وظيفته أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو للمتعاملين مع الدائرة وعما يعهد إليه من الأسلحة والملابس والأرزاق التي تصرف لاستعماله الخاص أو لمرؤوسيه ويكون مسؤولاً عنها في حالة فقدها أو تضررها أو تلفها ما لم يكن الضرر الذي لحق بها قد نجم عن حادث لم يكن بالإمكان تجنبه أو عن سرقة لم تنشأ عن إهماله أو نتج من استعمالها بصورة فعلية في العمل الرسمي 0

الإحالة

المادة 79 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية