الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006
أ-تسقط الملاحقة التأديبية عن الموظف بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه للمخالفة.
ب-تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا قدمت خلالها أي شكوى ضد الموظف بشأن المخالفة ذاتها أو
أجري التحقيق معه حولها، أو اتخذ بحقه أي إجراء تأديبي مهما كان نوعه بشأنها، أو أحيل الى أي سلطة قضائية بجرم ناشىء
عن تلك المخالفة أو يتعلق بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ج-توقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته، ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة
من الصور.