التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

أ-إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الدائرة أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطه به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- 1-التنبيه 0 2-الإنذار 0 3-الحسم من أجور العمل الإضافي بما لا يتجاوز نصفها 0 4-الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يتجاوز نصفه 0 5-الحسم من الراتب الشهري الأساسي وأجور العمل الإضافي بما لا يتجاوز نصفها 0 6-تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات 0 7-تخفيض العلاوات كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة الشخصية والعائلية من هذه العقوبة 0 8-تنزيل الراتب 0 9-تنزيل الرتبة والدرجة 0 10-الاستغناء عن الخدمة 0 11-العزل من الوظيفة 0 ب-توقع على الموظف العقوبة الأشد في حالة تكرار المخالفة ولا يجوز ايقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.

الإحالة

المادة 66 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية