التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

تقسم الوظائف في الدائرة إلى ما يلي :- أ-الوظائف القيادية: وتشمل وظيفة مدير فما فوق حسب نظام تنظيم وإدارة دائرة الجمارك ، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الإشراف على وضع الأهداف العامة للدائرة وتنفيذها ومراجعتها وتقييمها ، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرقى إليها إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات اللازمة لاشغال أي وظيفة منها و المبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة. ?ب-الوظائف الإشرافية: وتشمل وظيفة رئيس قسم ولغاية مساعد مدير حسب نظام تنظيم وإدارة دائرة الجمارك، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الإشراف على تنفيذ المهام والأنشطة المنوطة بالوحدات الإدارية التي يشرفون عليها وتقييم أداء العاملين فيها ، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرقى إليها إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات اللازمة لاشغال اي وظيفة منها والمبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة. ?ج-الوظائف التنفيذية: وتشمل الوظائف الجمركية الأساسية والمالية والإدارية والهندسية والقانونية المدرجة في الوصف الوظيفي للدائرة، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف تنفيذ المهام والأنشطة المحددة لتحقيق اهداف الدائرة ، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرقى إليها إلا من توافرت فيه المتطلبات اللازمة لاشغال أي وظيفة منها و المبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة 0 د-وظائف الخدمات والمهن المساعدة: وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية أو مهنية أو إدارية مساندة ، ولا يعين في هذه الوظائف إلا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات التي تحددها الدائرة.

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية