التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 78من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

يتم توفيق اوضاع موظفي الفئة الرابعة الذين هم على رأس عملهم في الدائرة قبل صدور هذا النظام إلى الدرجات والفئات والرتب التي يستحقونها وفقاً لاحكامه حسب المؤهلات الجديدة وحسب الشواغر المتوافرة، ووفق الشروط التالية:- أ- أن يكون تاريخ تسجيله للحصول على المؤهل العلمي قد تم بعد تاريخ تعيينه في الدائرة. ب- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدائرة. ج- أن لا يكون قد أوقع بحقه أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (6-9) من الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام خلال مدة خدمته أو ثلاث عقوبات من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1-5) من الفقرة نفسها 0 د- أن لا يقل تقديره في آخر ثلاث سنوات عن جيد. هـ- أن لا يؤثر توفيق الاوضاع على سير العمل في الدائرة.

الإحالة

المادة 78 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية