الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 140916 نيسان 2002
أ-يحدد الحد الأعلى لمجموع نفقات المعالجة التي يلتزم الصندوق بتحملها سنوياً بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز نسبة ما يدفعه الصندوق (80%) من نفقات المعالجة.
ب- اذا قامت أي جهة بتسديد كامل نفقات معالجة أي مشترك او منتفع فلا يحق له مطالبة الصندوق بنفقات المعالجة ، اما
اذا قامت تلك الجهة بدفع جزء من تلك النفقات فيدفع الصندوق في هذه الحالة الفرق بين المبلغ الذي دفعه المشترك او المنتفع
من نفقات المعالجة والمبلغ الذي دفعته تلك الجهة على ان لا يزيد هذا الفرق على الحد الاعلى لنفقات المعالجة المنصوص
عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تكون الدرجة الاولى درجة الاقامة في المستشفيات واذا زادت اجور الاقامة عما هو مقرر للدرجة الاولى يتحمل المشترك
او المنتفع فرق اجور الاقامة.