التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 23 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1409
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 140916 نيسان 2002

أ‌-يحدد الحد الأعلى لمجموع نفقات المعالجة التي يلتزم الصندوق بتحملها سنوياً بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز نسبة ما يدفعه الصندوق (80%) من نفقات المعالجة. ب- اذا قامت أي جهة بتسديد كامل نفقات معالجة أي مشترك او منتفع فلا يحق له مطالبة الصندوق بنفقات المعالجة ، اما اذا قامت تلك الجهة بدفع جزء من تلك النفقات فيدفع الصندوق في هذه الحالة الفرق بين المبلغ الذي دفعه المشترك او المنتفع من نفقات المعالجة والمبلغ الذي دفعته تلك الجهة على ان لا يزيد هذا الفرق على الحد الاعلى لنفقات المعالجة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تكون الدرجة الاولى درجة الاقامة في المستشفيات واذا زادت اجور الاقامة عما هو مقرر للدرجة الاولى يتحمل المشترك او المنتفع فرق اجور الاقامة.

الإحالة

المادة 10 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 23 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1409)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية