التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 23 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1409
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 140916 نيسان 2002

لا يلزم الصندوق بدفع نفقات المعالجة اذا تمت لدى جهة غير معتمدة من المجلس وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي يثبت فيها للمجلس بموجب تقرير من لجنة مكونة من ثلاثة أطباء من ذوي الاختصاص يعتمدها المجلس لكل حالة مرضية على حدة، أو من مؤسسة أو شركة تقدم خدمات التأمين الصحي يعتمدها المجلس، بأن الحالة طارئة سواء تمت هذه المعالجة داخل المملكة او خارجها، شريطة ان يكون السفر قد تم في مهمة بتكليف خطي من النقابة، على ان يتم تبليغ المجلس بالحالة الطارئة خلال أسبوع من تاريخ حدوثها0

الإحالة

المادة 11 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 23 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1409)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية