التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 23 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1409
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 140916 نيسان 2002

المادة 13:- لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:- أ-تقديم النظارات والسماعات الطبية. ب-معالجة الاسنان وتلقيح اللثة. ج-معالجة العاهات الخلقية. د-عمليات التجميل الا اذا كانت ناجمـة عن اصابة عمل اثناء ممارسة المهنة وعلاج السمنة. هـ- المراجعه اثناء الحمل وامراض العقم. و-الختان. ز-التطعيم ضد الامراض. ح-الامراض العقلية والنفسية. ط-الحالات الناجمة عن حوادث السير المؤمن ضدها او تم دفعها للمشترك او اسقط المشترك حقه الشخصي عن المتسبب بالحادث. ي-الغذاء الطبي والاجهزة الطبية. ك-الحالات المرضية التي اصيب بها المشترك او المنتفع قبل الاشتراك في الصندوق. ل-اصابات العمل اذا كانت مشمولة بتأمين صحي اخر او مشمولة باحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول. م-عمليات نقل الاعضاء. ن-عمليات الاخصاب خارج الرحم. س-الاطراف الصناعية.

الإحالة

المادة 13 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 23 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1409)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية