التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 23 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1409
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 140916 نيسان 2002

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق برئاسة النقيب وعضويه كل من:- 1-امين صندوق النقابة نائبا للرئيس. 2-ثلاثة يختارهم المجلس من اعضائه. 3-ثلاثة يختارهم المجلس من اعضاء الهيئة العامة المشتركين في الصندوق. ب-ينتهي عمل اللجنة بانتهاء مدة المجلس. ج-للمجلس استبدال أي من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته في اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 23 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1409)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية