التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 23 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1409
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 140916 نيسان 2002

يجوز لاي من افراد عائلة المشترك المذكورين ادناه الانتفاع من الصندوق ما لم يكونوا منتفعين من تأمين صحي آخر وعلى النحو التالي:- أ-زوجة المشترك وفي حال وفاته تبقى مشمولة بالتأمين الصحي ما لم تتزوج. ب- زوج المشتركة مادامت على قيد الحياة وفي حال وفاتها يفقد حقه في الانتفاع من الصندوق ما لم يكن عاجزاً عن اعالة نفسه وعليه تقديم البيانات التي تثبت واقع حالته الصحية بأنه غير قادر على إعالة نفسه وتأمين متطلبات معيشته 0 ج-الاولاد الذين لم يكمل أي منهم الثامنة عشرة من عمره او لا يزال يتلقى دراسته في المرحلة الجامعية الأولى في مؤسسة تعليمية وذلك الى حين اكمال دراسته او اتمام الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق. د-البنات العازبات اذا كان المشترك هو المعيل الوحيد لهن وعليه تقديم البيانات الموثقة لذلك. هـ- الاولاد ذوي الاحتياجات الخاصة. و-الوالدان ، اذا كان المشترك هو المعيل الوحيد لهما او لاي منهما ولا يوجد معيل آخر غيره يشاركه في نفقات الإعالة قانوناً، على ان لا يزيد عمر أي منهما على ستين سنة عند اشتراك المشترك في الصندوق.

الإحالة

المادة 8 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 23 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1409)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية