التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2073
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002

أ- يعتبر فائزا بمركز الرئيس او بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات ولا يجوز لمن شغل مركز الرئيس لاكثر من دورتين متتاليتين ان يرشح نفسه مرة اخرى لهذا المركز الا بعد انقضاء دورة كاملة. ب- اذا لم يتقدم الى مركز الرئيس الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية ، واذا لم يتقدم الى عضوية المجلس الا ثمانية مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيتم اكمال العدد المطلوب بقرار من الهيئة.

الإحالة

المادة 18 من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية