التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2073
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ترتبط بها الجمعية. 3- الاشراف على الموظفين والمستخدمين في الجمعية. 4- المصادقة على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للاعضاء. 5- تمثيل الجمعية لدى الغير وفقا لما يقرره المجلس بهذا الشأن. 6-أي صلاحيات اخرى يخوله المجلس بها خطياً . ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

الإحالة

المادة 24 من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية