التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2073
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية بما في ذلك تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين للجمعية وفقاً للتعليمات التي يضعها. ب- اصدار التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم. ج- تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتحديد مهامها. د- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية واعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية وتقديمها للهيئة. هـ-النظر في الخلافات المهنية او الشكاوى التي قد تنشأ بين الاعضاء من جهة او بين الاعضاء وغيرهم من جهـــة اخرى واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. و- النظر في الانتساب الى أي اتحاد او جمعية سياحية اخرى او نقابة واتخاذ القرار المناسب بشأنه. ز- متابعة تحصيل الاشتراكات من الاعضاء. ح- اتخاذ القرار المتعلق بتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الجمعية لاي جهة اخرى وبصورة خاصة الجمعيات و الهيئات الدولية0 ط- أي امور اخرى تتعلق بالمهنة.

الإحالة

المادة 20 من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية