الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002
أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لايقل
عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية خمسة اصوات من مجموع اعضائه على الاقل
.
ب- يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
2- اذا قدم استقالته خطيا.
3- اذا صدر بحقــه حكم قضـــائي قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة او بالافلاس التقصيري او الاحتيالي
ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
4- اذا الغي ترخيص ممارسة المهنة الممنوح له.
5- اذا اخل بآداب وسلوك المهنة وصدر قرار بادانته وفق الاصول المقررة .