التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2073
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لايقل عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية خمسة اصوات من مجموع اعضائه على الاقل . ب- يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر مشروع يقبله المجلس. 2- اذا قدم استقالته خطيا. 3- اذا صدر بحقــه حكم قضـــائي قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة او بالافلاس التقصيري او الاحتيالي ما لم يكن قد رد اليه اعتباره . 4- اذا الغي ترخيص ممارسة المهنة الممنوح له. 5- اذا اخل بآداب وسلوك المهنة وصدر قرار بادانته وفق الاصول المقررة .

الإحالة

المادة 21 من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية