التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1587
نُشر
16 أيار 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1587)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 2 لسنة 1956 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1587، نُشر في 16 أيار 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

عدم سريان النظام على ما قبله اذا ثبت ان التحديد الوارد في النظام الجديد يخالف ما هو متفق عليه عرفا للمعنى المراد بالتسمية الواردة في النظام القديم فلا يجوز تطبيق النظام الجديد الا من تاريخ نشره ولا يسري على ما قبله. قرار المخالفة قال ان صفة الرجعية رقم 325 لسنة 19591959
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من 1 /4 /1956

المادة 2

المادة 2- يستوفى من البائع لمنفعة بلدية الكرك الرسوم التالية عن كل ما يباع من الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك:- فلس ا- عن كل رأس ضأن او ماعز 20 ب-عن كل رأس حمل او جدي 10 ج- عن كل رأس حمار 40 د- عن كل رأس بقر او خيل اوابل او جاموس او خنزير …

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية