نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1275، ص 1587
- نُشر
- 16 أيار 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1587)
حياة القانون
نظام رسوم بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 2 لسنة 1956 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1587، نُشر في 16 أيار 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يستوفى من البائع لمنفعة بلدية الكرك الرسوم التالية عن كل ما يباع من الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك:- فلس ا- عن كل رأس ضأن او ماعز 20 ب-عن كل رأس حمل او جدي 10 ج- عن كل رأس حمار 40 د- عن كل رأس بقر او خيل اوابل او جاموس او خنزير …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام رسوم بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.