التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1587
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 158716 أيار 1956

المادة 2- يستوفى من البائع لمنفعة بلدية الكرك الرسوم التالية عن كل ما يباع من الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك:- فلس ا- عن كل رأس ضأن او ماعز 20 ب-عن كل رأس حمل او جدي 10 ج- عن كل رأس حمار 40 د- عن كل رأس بقر او خيل اوابل او جاموس او خنزير 160 هـ- عن كل رأس من صغار الخيل او البغال او عجل او قاعود (صغار الابل) 80

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية