التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الاجازات

المادة 120من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- يمنح الموظف المريض باي من الامراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة اجازة مرضية ويدفع له راتبه وعلاواته الى ان يشفى او تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيفته فاذا تبين ان عجزه كان عجزا كاملا عن القيام بتلك المهام فيحال على التقاعد اذا كانت مدة خدمته تزيد على عشر سنوات. اما اذا كانت مدة خدمته لاتقل عن ثماني سنوات فيعتبر في اجازة مرضية ويدفع له راتبه وعلاواته الى ان تصبح مدة خدمته اكثر من عشر سنوات بشهر واحد فيحال حينئذ على التقاعد. ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف اذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصيب بمرض او بحادث ناشىء عن طبيعة عمله اثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون اهمال منه.

الإحالة

المادة 120 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية