الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يمنح الموظف المريض باي من الامراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة اجازة مرضية ويدفع له راتبه وعلاواته الى ان
يشفى او تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيفته فاذا تبين ان عجزه كان عجزا كاملا عن القيام بتلك
المهام فيحال على التقاعد اذا كانت مدة خدمته تزيد على عشر سنوات. اما اذا كانت مدة خدمته لاتقل عن ثماني سنوات فيعتبر
في اجازة مرضية ويدفع له راتبه وعلاواته الى ان تصبح مدة خدمته اكثر من عشر سنوات بشهر واحد فيحال حينئذ على التقاعد.
ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف اذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصيب بمرض او بحادث ناشىء
عن طبيعة عمله اثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون اهمال منه.