الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يترتب على كل دائرة ان تحيل للديوان أي منحة لبعثة او دورة تقدمها اليها أي مؤسسة محلية او عربية او اقليمية او
دولية او اجنبية او غيرها ، مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة او الدورة المقررة بموجبها
، ومدتها والبلد الذي توجد فيه المؤسسة التي ستتم الدراسة او التدريب فيها ، وشروط الاشتراك في البعثة او الدورة ويستثنى
من ذلك البعثات او الدورات الفنية او المهنية المتخصصة التي تتعلق بطبيعة عمل الدائرة.
ب- تتولى ( لجنة البعثات والدورات ) دراسة المنح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واتخاذ الاجراءات المناسبة
بشأنها بما في ذلك تعميم البعثات والدورات المقدمة بموجبها على الدوائر لتتولى ترشيح من تتوافر فيهم شروط الايفاد
للبعثات او الدورات المقررة بموجب تلك المنح من موظفيها0
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيص بعض منح البعثات للدراسات العليا المقدمة للدوائر من أي جهة غير اردنية
للجامعات الرسمية للاستفادة منها.