التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · البعثات والدورات

المادة 128من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- يشترط في الموظف لترشيحه الى أي بعثة ان يكون:- 1- اردني الجنسية. 2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. 3- حاصلا على تقدير ( جيد ) على الاقل في تقييم ادائه السنوي في كل من السنتين الاخيرتين. 4- قد امضـــى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمة المدنية الدائمة. 5- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته. 6- قد مضـــت ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ عودته من اخر بعثة له. 7- عمره لا يزيد على (45) سنة عند ايفاده. ب- لايجوز ترشيح الموظف بعقد الى أي بعثة. ج- على الرغم مما ورد في البنود (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة والفقرة (ج) من المادة (130) من هذا النظام يجوز لمجلس الوزراء ، في حالات خاصة ، وبناء على تنسيب من لجنة البعثات والدورات المستند الى توصية من الوزير المختص استثناء المرشح للبعثة من الشروط الواردة في هذه البنود وتلك الفقرة بقصد الاستفادة من المنح المتوافرة للبعثة. د- يشترط في الموظف لترشيحه في أي دورة ان يكون:- 1- اردني الجنسية. 2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة0 3- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته0 4- قد مضت سنة واحدة على الاقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له.

الإحالة

المادة 128 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية