التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · البعثات والدورات

المادة 132من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- على الموفد ان يزود كلا من رئيس لجنة البعثات والدورات والدائرة التي اوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التي اوفد اليها في اسرع وقت ممكن بعد صدورها او خلال المدة التي يحددها له رئيس اللجنة بموجب اشعار يوجهه اليه:- 1- تقارير تثبت مواظبته المنتظمة على الدراسة او التدريب في المؤسسة وفقا للخطط والبرامج المقررة على ان لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والاخر على ستة اشهر. 2- نتائج الامتحانات او الفحوص والاختبارات الدورية التي تجرى له عن دراسته او تدريبه والنتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل او سنة وفي نهاية دراسته او تدريبه. 3- أي وثيقة اخرى يطلب رئيس لجنة البعثات منه الحصول عليها من المؤسسة. ب- يحرم الموفد من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من لجنة البعثات والدورات عن أي سنة اذا لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها او في أي سنة اخرى الوثائق المنصوص علها في الفقرة (أ) من هذه المادة0

الإحالة

المادة 132 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية