الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- على الموفد ان يزود كلا من رئيس لجنة البعثات والدورات والدائرة التي اوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة
التي اوفد اليها في اسرع وقت ممكن بعد صدورها او خلال المدة التي يحددها له رئيس اللجنة بموجب اشعار يوجهه اليه:-
1- تقارير تثبت مواظبته المنتظمة على الدراسة او التدريب في المؤسسة وفقا للخطط والبرامج المقررة على ان لا تزيد المدة
الفاصلة بين التقرير والاخر على ستة اشهر.
2- نتائج الامتحانات او الفحوص والاختبارات الدورية التي تجرى له عن دراسته او تدريبه والنتائج النهائية التي يحصل
عليها في كل فصل او سنة وفي نهاية دراسته او تدريبه.
3- أي وثيقة اخرى يطلب رئيس لجنة البعثات منه الحصول عليها من المؤسسة.
ب- يحرم الموفد من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من لجنة البعثات والدورات عن أي سنة اذا لم يكن قد قدم في السنة
السابقة لها او في أي سنة اخرى الوثائق المنصوص علها في الفقرة (أ) من هذه المادة0