الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يتولى امين سر ( لجنة البعثات والدورات) تنظيم السجلات والملفات والقيود والمراسلات الخاصة بالموفدين بما في ذلك
تنظيم سجل او اكثر للبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والتي يقضي هذا النظام او طبيعة البعثة او الدورة اعدادها وتوفيرها
، ويترتب عليه ان يقدم الى لجنة البعثات والدورات تقارير دورية يوضح فيها سير الدراسة او التدريب للموفدين ونتائجهم
بصورة عامة او لاي منهم حسبما تقتضيه طبيعة العمل او تطلبه اللجنة او تقرره.
ب- تنظم شروط واجراءات الالتحاق بالدورات والبرامج الخاصة بها ومتابعة شــؤون الموفدين اليها بموجب تعليمات يصدرها
الديوان ، وله تعديلها واستبدال غيرها بها كلما رأى ذلك ضروريا.