التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · البعثات والدورات

المادة 133من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- يتولى امين سر ( لجنة البعثات والدورات) تنظيم السجلات والملفات والقيود والمراسلات الخاصة بالموفدين بما في ذلك تنظيم سجل او اكثر للبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والتي يقضي هذا النظام او طبيعة البعثة او الدورة اعدادها وتوفيرها ، ويترتب عليه ان يقدم الى لجنة البعثات والدورات تقارير دورية يوضح فيها سير الدراسة او التدريب للموفدين ونتائجهم بصورة عامة او لاي منهم حسبما تقتضيه طبيعة العمل او تطلبه اللجنة او تقرره. ب- تنظم شروط واجراءات الالتحاق بالدورات والبرامج الخاصة بها ومتابعة شــؤون الموفدين اليها بموجب تعليمات يصدرها الديوان ، وله تعديلها واستبدال غيرها بها كلما رأى ذلك ضروريا.

الإحالة

المادة 133 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية